arabdict Dictionary & Translator - Arapça-Türkçe için çeviri قَضَاءُ دَيْنٍ

  • arabdict Dictionary & Translator Arapça Türkçe
  • arabdict
  • Ask Ask
  • aggiungi Kelime ekle
  • D e R Soru & Cevap
  • account
    Giriş yap/Üye ol
  • più
    • Ask
    • Kelime ekle
    • Soru & Cevap
    • Favoriten
    • Sözcük Çalışması
    • İrtibat
    • Onur Listesi
    • Tarih
    • istek listesi
sözlük seç
  • Almanca - Arapça
  • İngilizce - Arapça
  • Fransızca - Arapça
  • İspanyolca - Arapça
  • İtalyanca - Arapça
  • Türkçe - Arapça
  • Arapça - Arapça
        Çevir | Synonyms | Opposites | correct

        Çevir Türkçe Arapça قَضَاءُ دَيْنٍ

        Türkçe
         
        Arapça
        İlgili Sonuçlar
        • hesaplaşma (n.)
          قضاء الدين إلخ
          daha fazlası ...
        • zimmet (n.)
          دين
          daha fazlası ...
        • kredi (n.)
          دين
          daha fazlası ...
        • alacak
          دين
          daha fazlası ...
        • borç (n.)
          دين {ج دُيُون}
          daha fazlası ...
        • mezhep (n.)
          دين
          daha fazlası ...
        • din (n.)
          دين
          daha fazlası ...
        • mesuliyet (n.)
          دين
          daha fazlası ...
        • dinsel (adj.)
          دين
          daha fazlası ...
        • dindar (adj.)
          دين
          daha fazlası ...
        • borçlanmak (v.)
          دين
          daha fazlası ...
        • sorumluluk (n.)
          دين
          daha fazlası ...
        • sakırga (n.)
          دين
          daha fazlası ...
        • ilerlemek (v.)
          دين
          daha fazlası ...
        • verecek
          دَيْنٌ {ج دُيُون}
          daha fazlası ...
        • tezgahtar (n.)
          رجل الدين
          daha fazlası ...
        • Yahudilik (n.)
          الدين اليهودي
          daha fazlası ...
        • bono
          وثِيقة الدَّين
          daha fazlası ...
        • vade (n.)
          استحقاق دين
          daha fazlası ...
        • vade (n.)
          استحقاق الدين
          daha fazlası ...
        • din
          دين/ ملة
          daha fazlası ...
        • uygunluk (n.)
          متابعة في الدين
          daha fazlası ...
        • erginlik (n.)
          استحقاق دين
          daha fazlası ...
        • erginlik (n.)
          استحقاق الدين
          daha fazlası ...
        • Hıristiyanlık (n.)
          الدين المسيحي
          daha fazlası ...
        • laiklik (n.)
          لامبالاة بالدين
          daha fazlası ...
        • ermiş
          وَلِىّ في الدَّين
          daha fazlası ...
        • dinden döndü
          ارتد عن الدين
          daha fazlası ...
        • ilahiyât bilgini
          عام في أصول الدين
          daha fazlası ...
        • ilâhiyatçı
          عام في أصول الدين
          daha fazlası ...
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »

        örneklerde
        • Allah size , çocuklarınız ( ın alacağı miras ) hakkında , erkeğe kadının payının iki katını tavsiye eder . ( Çocuklar ) ikiden fazla kadın iseler , ( ölenin geriye ) bıraktığının üçte ikisi onlarındır .
          « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
        • ( Ölenin ) Bir çocuğu varsa , geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir , çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise , bu durumda annesi için üçte bir vardır . Onun kardeşleri varsa o zaman annesi için altıda bir ' dir .
          « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
        • Ana babadan her birine , ölenin çocuğu varsa yaptığı vasiyetten veya borcundan arta kalanın altıda biri , çocuğu yoksa , anası babası ona varis olur , anasına üçte bir düşer . Kardeşleri varsa , altıda biri annesinindir ; babalarınız ve oğullarınızdan menfaatçe hangisinin size daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz .
          « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
        • Kardeşleri varsa bıraktığı maldan , vasiyeti yerine getirildikten ve borcu ödendikten sonra kalanın altıda biri anaya aittir . Babalarınızdan , oğullarınızdan hangisi , size daha faydalıdır , bilemezsiniz .
          « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
        • Ölenin çocuğu yoksa ve kendisine ana-babası mirasçı olmuşsa bu durumda anasına üçte bir düşer . Eğer kardeşleri varsa , anasının payı , yapacağı vasiyetten ve borcundan arta kalanın altıda biridir .
          « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
        • Allah size , çocuklarınız hakkında , erkeğe , kadının payının iki misli ( miras vermenizi ) emreder . ( Çocuklar ) ikiden fazla kadın iseler , ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır .
          « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
        • Allah size evlatlarınızın miras taksimini şöyle emrediyor : Çocuklarınızda , erkeğe iki kadın payı kadar , eğer hepsi kadın olmak üzere ikiden de fazla iseler , bunlara mirasın üçte ikisi ve eğer bir tek kadın ise o zaman ona malın yarısı vardır . Eğer ölen , ana ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa ana babanın her birine ölenin terekesinden altıda bir ; şâyet ölenin çocuğu yok da , mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa , ananın payı üçte birdir .
          « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
        • Eğer kız evlat tek ise terikenin yarısını alır.Anne babaya gelince , ölenin çocuğu varsa , onun terikesinden her birine altıda bir hisse vardır . Eğer çocuğu yoksa ve kendisine ana babası vâris oluyorsa annesine üçte bir hisse vardır .
          « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
        • Tüm bu paylaşma oranları , ölenin yaptığı vasiyetten ve borçların ödenmesinden sonra gelir . Analarınız , babalarınız ve çocuklarınızdan hangisinin size daha yararlı olduğunu bilemezsiniz .
          « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
        support arabdict
        Sözlükler ve sözlükleri
        • Almanca
        • İngilizce
        • Fransızca
        • İspanyolca
        • İtalyanca
        Soru & Cevap
        • Sorular Almanca
        • Sorular İngilizce
        • Sorular Fransızca
        • Sorular İtalyanca
        • Sorular İspanyolca
        Links & Partner
        • arabdict Android
        • arabdict Apple
        • Onur Listesi
        • Videos
        Follow arabdict
        • İrtibat
        • Hakkımızda

        Telif hakkı © 2008 – 2025

        • dil seç
          • Deutsch
          • English
          • Français
          • Español
          • Italiano
          • عربي
        • Bas
        • Terms of use
        • data privacy

        Üye ol / Giriş yap


        Kelime ekle



        Arama Tavsiyeleri

        - Arama sonuçlarını filtrelemek için.
        - Tam sonuçları gösterir.
        - Bir kayıdı düzenlemek veya değiştirmek için kalemi kullan.
        - Ok ilave bilgileri belirtir.
        - Harici internet sitelerinde aramak için.
        - İlave bilgileri ve örnekleri kapatmak çin.
        - Google Translate kullanarak arama sonuçlarını telaffuz etmek için.
        - Çeviri bilgisini göstermek için.

        Verb Conjugation (Arapça)